أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : الكفارة والفدية
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
الكفارة والفدية
معلومات عن الفتوى: الكفارة والفدية
رقم الفتوى :
9356
عنوان الفتوى :
الكفارة والفدية
القسم التابعة له
:
معارف عامة
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : فى بعض الكتب نقرأ عبارة من فعل كذا وجبت عليه كفارة، كما نقرأ عبارة : من فعل كذا وجت عليه فدية، فما بين الكفارة والفدية، وفى أى المواضع يكون كل منهما؟
نص الجواب
أجاب : أولا الكفارة مأخوذة من الكفر وهو الستر، لأنها تستر الذنب ، وهى نوعان مغلظة ومخففة، والمخففة تسمى فدي الذنب محوه من صحف الملائكة بناء على أن الكفارات جوابر للخلل الواقع كسجود السهو الجابر لخلل الصلاة ، تفتقر إلى نية .
وقيل المراد بستر الذنب تخفيفه الإثم ومواراته عن الملائكة مع بقائه فى صحفهم بناء على أن الكفارات زواجر عن العود لمثل الذنب كالحدود و التعازير ، و الذى انتهى إليه كلامهم أنها جوابر فى حق المسلم زواجر فى حق الكافر .
و الكفارات أربعة : كفارة الظهار وكفارة القتل وكفارة الجماع فى نهار رمضان الإفطار المتعمد فى رمضان فيه هذه الكفارة المغلَّظة حتى لو كان بغير الجماع عند الأحناف وال . والخصال فى الثلاثة الأولى مرتبة ، والرابعة مرتبة مخيرة ، وذلك على النحو التالى :
الواجب فى الكفارات الثلاثة إعتاق رقبة مؤمنة ، قال تعالى فى الظهار {والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعو فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير . فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ...}[المجادلة : 3، 4 ]وقال صلى الله عليه و سلم فى كفارة الجم لرجل وقع منه ذلك " هل تجد ما تعتق رقبة " قال : لا، قال : " فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين " قال :
فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا " قال : لا، ثم جلس فأتى النبى صلى الله عليه و سلم بعرق فيه تمر فقال :
: على أفقر منا؟ فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منَّا ، فضحك النبى صلى الله عليه و سلم حتى بدت أنيابه ، ثم أهلك " رواه الشيخان وفى رواية لأبى داود ، فأتى بعرق فيه تمر قدر خمسة عشر صاعا. والعرق مكتل ينسج من خ يسع خمسة عشر صاعا، بخلاف الفرق يقال له الزنبيل فإنه يسع ستة عشر رطلا. واللابتان هما الحرتان ، والحر الحجارة السود . وهما حدود الحرم النبوى . فإن عجز عن إعتاق الرقبة وجب صيام شهرين متتابعين ، بدليل الآ السابقين ، وينقطع التتابع بالإفطار ولو بعذر، كسفر ومرض فيجب الاستئناف ولو كان الإفطار فى اليوم الأخي بحيض أو نفاس ، وذلك فى كفارة المرأة عن القتل لأنه هو الذى يتصور منها، بخلاف الظهار والجماع فلا كفارة فيهما عليها مذهب الجمهور أن الرجل والمرأة سواء فى كفارة ا أكرهت المرأة عليه . وأما كفارة اليمين فالواجب فيها ـ عند العجز عن الخصال لثلاثة فيها ـ ثلاثة أيام و التتابع . ومثل الحيض والنفاس الجنون والإغماء المستغرق أما تخلل عيد الفطر أو النحر فموجب لاستئناف الش فإن عجز عن صوم الشهرين وجب إطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد، بدليل الآية والحديث السابقين ولا يجوز ذلك كفارة القتل ، اقتصارا على الوارد فيه وهو العتق ثم الصوم . ولا يجوز عند الشافعية حمل المطلق وهو آية ا الإطعام على المقيد وهو آية الظهار وحديث الوقاع فى رمضان المذكور فيهما الإطعام ، لأن هذا الحمل يكون ف التوابع كالإيمان الذى هو وصف الرقبة ، ولا يكون فى الأصول أى الخصال المستقلة كالإطعام فإنه خصلة مستقل الكفارة كما حمل مطلق اليد فى التيمم على تقييدها بالمرافق فى الوضوء ، ولم يحمل ترك الرأس والرجلين فيه الوضوء . والمرافق وإن كانت جزءًا لا وصفا فهى تابع لكل والوصف تابع للأصل . وكذلك عند مالك وأبى حنيفة بعض فقهاء مذهبى الشافعى وأحمد أنه قياسا على الظهار يجوز الإطعام عند العجز عن الصوم ، وفى فتاوى ابن ت ذكر الإطعام فى مواضع (ص 1 6 1 ، 0 17 ) ولم يذكر فى بعضها الآخر ( ص 46 1 ،159) انظر: التشريع الجنائى القادر عودة ج 2 ص 184 فقرة 219 نقلا عن : شرح الدرديرج 4 ص 4 25 ، البحر الرائق ج 8 ص 329 والمهذب ج 2 ص 234 والمغنى ج 0 1 ص 41 .
والواجب فى كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين من غالب قوت البلد لكل منهم مدُّ، أو كسوتهم مما يعتاد لبسه ، ومنه القميص والإزار والطرحة والفوطة التى يجفف بها ، أو تحرير رقبة مؤمنة ، فإن عجز عن ذلك وجب صيام ثلاثة أيام ولو متفرقة . ولو عجز عن خصال الكفارة استقرت فى ذمته ، فإذا قدر على خصلة فعله ثانيا ـ الفدية ثلاثة أنواع :
1 ـ مُدُّ ،و ذلك للإفطار فى رمضان لسبب حمل أو رضاع ، لقوله تعالى {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين } قال ابن عباس :
إنها نسخت إلا فى حق الحامل والمرضع كما رواه البيهقى . وذلك حيث كان ابتداء الإسلام يخَّير القادر بين الصوم والفدية من غير قضاء ، لمشقة الصوم عليهم بعدم اعتيادهم له ، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى :
{فمن شهد منكم الشهر فليصمه } .
وكذلك تكون الفدية مُدًّا لإفطار الكبير والمريض الذى لا يرجى برؤه ، حيث يكون العجز أو المشقة فى الصيا فى تأخير قضاء صوم يوم من رمضان بلا عذر إلى رمضان آخر، وذلك عند الشافعية لخبر ضعيف وارد في ذلك ، لكن روى موقوفا بإسناد صحيح وأفتى به ستة من الصحابة ولا مخالف لهم عند الأحناف لا فدية فى التأخير حتى يدخل رمضان ـ سواء كان لعذر الفدية فى إزالة شعرة واحدة أو بعضها ، وفى تقليم ظفر واحد أو بعضه فى الإحرام بحج أو عمرة، وفى ترك مب ليالى مِنى بلا عذر، وفى ترك رمى حصاة من الجمار، وقطع شىء من نيات الحرم أو صيده . وكذلك فى موت من عليه صيام يوم ، وفي الإفطار من صيام يوم نذره .
2 ـ مدان : وذلك في إزالة شعرتين أو ظفرين فى الإحرام . ومحل إيجاب المد أو المدين إذا اختار الدم ، فإن اختار الطعام ففى واحد منهما صاع وفى اثنين صاعان ، وإن اختار الصوم ففى واحد صوم يوم وفى اثنين صوم يومين . قال " فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك " .
وكذلك يكون المدان فى قتل صيد في الحرم أو الإحرام وقطع شجرة كذلك إذا كانت قيمتهما قيمة المدين ، وأيضا تقليم ظفرين فى الإحرام ، وفى ترك مبيت ليلتين من ليالى منى، أو ترك الرمى لحصاتين من الجمار .
3 ـ الدم : أى الهدى ، ذلك لقتل الصيد فى الحرم أو الإحرام ، والوطء بعد إفساد الحج أو التحلل الأول ، وإزالة شعرات دفعة واحدة ، وتقليم أظفار دفعة واحدة ، والتطيب ولبس المخيط أو المحيط على خلاف فى تفسيره . وترك الإحرام من الميقات ، وترك طواف الوداع طواف الودع سنة عند للمالكية لا شئ فى ترك والمبيت ليالى مِنى ، ورمى الجمار، وترك المبيت بمزدلفة ، وكذلك يكون الدم فى قطع شجرة فى الحرم أو الإحرام فى الكبيرة بقرة وفى الصغير شاة ـ وفى التمتع والقران ويوات النسك و الإحصار عنه و إفساده بوطء ففيه بدنه وفى دهن الشعر للمح
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: